وقال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٣٧٥): وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الحج والعمرة، ثم ذكر أسماء من قال: هي سنة ليست واجبة، وقال: وبالقول الأول أقول. اهـ.
[جواز تكرار العمرة في الشهر مرتين]
قال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٣٧٧): اعتمرت عائشة بأمر النبي ﷺ في شهر مرتين، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. اهـ.
وقال ابن قدامة في «المغني» تحت مسألة (٥٣٨) في الفصل (١٥): وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالشَّافِعِيِّ.