للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٦ - عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (١).

وبوب البخاري (٦٩) من الحج، بَابٌ: صَلَّى النَّبِيُّ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ نَافِعٌ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قُلْتُ: والأصح أنَّه لا يجزئ عنهما ركعتا الصبح الفريضة، أو الرباعية عن سبوعين، بل يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة؛ لأنها سنة لم تجزئ عنها الفريضة، كركعتي الفجر السنة لم تجزئ عنها فريضة الفجر، انظر «المغني» لابن قدامة (٦/ ٢٤٨).

بوب البخاري في الحَجِّ باب (٧١)، مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ، وساق عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنها طَافَتْ بِالْبَيْتِ ولَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.

قال الحافظ ابن حجر: هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ إِجْزَاءِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَرَادَ الطَّائِفُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَلْفَ الْمَقَامَ أَفْضَلَ وَهُوَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ. اهـ.


(١) أخرجه البخاري (١٦٣٠).

<<  <   >  >>