قُلْتُ: والأصح أنَّه لا يجزئ عنهما ركعتا الصبح الفريضة، أو الرباعية عن سبوعين، بل يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة؛ لأنها سنة لم تجزئ عنها الفريضة، كركعتي الفجر السنة لم تجزئ عنها فريضة الفجر، انظر «المغني» لابن قدامة (٦/ ٢٤٨).
بوب البخاري في الحَجِّ باب (٧١)، مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ، وساق عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنها طَافَتْ بِالْبَيْتِ ولَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.