للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشمس لا خلاف في أفضليته كم ترى؛ لكن لو دفع قبل غروب الشمس حجه صحيح لعموم حديث عروة بن مضرس في الباب قبل هذا.

وأكثر العلماء يوجبون على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس دم جُبران كما في «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٣١٣).

والصحيح: أنه لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدم.

<<  <   >  >>