فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشمس لا خلاف في أفضليته كم ترى؛ لكن لو دفع قبل غروب الشمس حجه صحيح لعموم حديث عروة بن مضرس ﵁ في الباب قبل هذا.

وأكثر العلماء يوجبون على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس دم جُبران كما في «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٣١٣).

والصحيح: أنه لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدم.

<<  <   >  >>