قال القرطبي ﵀ في «المفهم»: - عند قوله:(فَلَم يَزَل وَاقفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمسُ، وَذَهَبَت الصُّفرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ) -: وأكثر العلماء: على أن وقوف النهار يُجزئ إلا مالكًا، فإنه في معروف مذهبه كمن لم يقف. اهـ.
وتقدم في الباب قبل هذا، قول النووي: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِي النَّهَارِ مُنْفَرِدًا بَلْ لَا بُدَّ مِنَ اللَّيْلِ. اهـ.
يعني: لا بد أن يقف بعرفة ولو وقتًا يسيرًا.
قال القرطبي: ولا خلاف في أفضلية الجمع بين الوقوف ليلًا ونهارًا، وفيه دليل: على الاحتياط بأخذ جزء من الليل زائد على مغيب الشمس. اهـ.
قُلْتُ: أخذ شيء يسير من الليل على هدي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بعد غروب