للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التُّبَّان وَالسَّرَاوِيل فِي مَنْعه لِلْمُحْرِمِ. اهـ.

قُلْتُ: والقول بالمنع من التبان للرجل المحرم هو الصحيح. ولا بأس بلبس الخاتم، والساعة، والنظارة، والكمام على الأنف والفم.

والهميان، ويقال له: المنطقة

أخرج مالك في «الموطأ» (٧٢١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

وقال الإمام ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٦٦٩): بَابٌ فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ: حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ: أَوْثِقْ نَفْسَكَ فِي حِقْوَتِكَ، إسناده صحيح.

وثبت في هذا الموضع من «مصنف ابن أبي شيبة» جواز لبس الهيمان المنطقة: عن طَاوُسٍ، وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، والْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

قال الحافظ في «الفتح» تحت حديث (١٨٤٠): قَوْله: (وَقَالَ بن عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ): وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ، قَالَ: (الْمُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ، وَيَقُولُ:

<<  <   >  >>