ومناسبة أثر ابن عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، لِلتَّرْجَمَةِ بِجَامِعِ مَا بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْحَكِّ مِنْ إِزَالَةِ الْأَذَى. اهـ من «الفتح».
أخرجهما البيهقي في «الكبرى»(٩/ ٤٨٨، ٤٩٠).
أثر ابن عمر ﵄، أيضًا عند ابن أبي شيبة (١٥١٦٧)، من طريق سُلَيمَانَ
(١) وصله البيهقي (٥/ ٦٢)، والدارقطني (٢/ ٢٣٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف»، من طريق أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به، هذا سند صحيح عنه، ولا مخالف كما في «المحلى» لابن حزم (٧/ ٢٤٨) مسألة رقم (٨٩٣)، فهو إجماع نقله ابن المنذر في «الإجماع» فقره (١٧٥، ١٧٦)، قال: وأجمعوا على أنَّ المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أنَّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه. اهـ.