وبوب البخاري في الحَجِّ باب (٣٨): الِاغْتِسَالُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، وساق عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أنه كَانَ يَغْتَسِلُ لدُخُولِ مَكَّةَ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ بعد أن بَاتَ بِذِي طِوًى.
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» تحت حديث (١٥٧٣): قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: الِاغْتِسَالُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ.
فاشتمل هذا الباب على استحباب الغسل للإحرام والغسل لدخول مكة لمن بات أو احتاج إلى تكراره بعد الإحرام، أما من اغتسل للإحرام ودخل مكة من حينه فغسل الإحرام يكفيه.
وأما الاغتسال للوقوف بعرفة فأخرج مالك في «الموطأ»(٧١١): عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وسنده صحيح.
وقد أقرَّ ابنُ عمرَ الحجاجَ على ذلك كما في «صحيح البخاري»(١٦٦٠)، قال