قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى»(٢٦/ ٢٢٠): وَلَيْسَ فِي الْمَنَاسِكِ مَا تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَةُ إلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَةُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَأَمَّا الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَةُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ.
قال ابن المنذر في «الإشراف»(٣/ ٣٦٣): ثبت أنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»، مع قوله في قصة صفية:«أحابستنا هي»، ففي ذلك دليل على أنَّ الطواف بالبيت لا يجزئ إلا لطاهر، فمن طاف بالبيت جنبًا، أو على غير وضوء، أو كانت المرأة حائضًا، أو نفساء فهو بمعنى:(من لم يطف)، وهذا قول عامة أهل العلم. اهـ.
قُلْتُ: إذا انضم إلى هذا الحديث أنَّ الطواف بالبيت صلاة إلى نهيه للمحدثة عن الطواف، كما في هذه الأحاديث مع فعله وأنه لم يطف إلا على طهارة، قوي بذلك قول جمهور العلماء على أنَّه يشترط للطواف الطهارة.