قال القرطبي ﵀ في «تفسير القرآن»(٣/ ٤): أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يُرْمَى فِيهِ إلا جَمْرَة الْعَقَبَةِ. اهـ.
ونقل النووي تحت (٣١٤١): أنَّه لا يشرع فيه رمي غيرها بالإجماع، وكذا نقله ابن المنذر في كتابه «الإجماع»(ص ٥٥).
ووقت رميها على السنة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال بالإجماع، نقله ابن رشد (٢/ ١١٦) من «بداية المجتهد».
[نهاية وقت جواز رمي جمرة العقبة]
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»(٤/ ٢٩٥): وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إِنْ رَمَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أجَزَأ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ.
وأما أيام التشريق: فقال القرطبي ﵀ في «التفسير»(٣/ ٤): أَجْمَعُوا أَنَّ وَقْتَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أيام التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ. اهـ.
قُلْتُ: هذا الوقت الأفضل، أما الجائز فله الرمي إلى الليل.