للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٥ - وعَنْ ابْنَ عُمَرَ ، مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، فَارْمِهْ» فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».

قال القرطبي في «تفسير القرآن» (٣/ ٤): أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يُرْمَى فِيهِ إلا جَمْرَة الْعَقَبَةِ. اهـ.

ونقل النووي تحت (٣١٤١): أنَّه لا يشرع فيه رمي غيرها بالإجماع، وكذا نقله ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص ٥٥).

ووقت رميها على السنة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال بالإجماع، نقله ابن رشد (٢/ ١١٦) من «بداية المجتهد».

[نهاية وقت جواز رمي جمرة العقبة]

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٩٥): وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إِنْ رَمَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أجَزَأ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ.

وأما أيام التشريق: فقال القرطبي في «التفسير» (٣/ ٤): أَجْمَعُوا أَنَّ وَقْتَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أيام التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ. اهـ.

قُلْتُ: هذا الوقت الأفضل، أما الجائز فله الرمي إلى الليل.

<<  <   >  >>