قُلْتُ: كل هذه السبعة المحظورات مجمع على تحريمها حال الإحرام، وأنَّ المحرم ممنوع منها، الرجال والنساء في ذلك سواء، إلا في اللباس فإن المرأة تحرم في ثيابها ما عدا القفازين.
وقال ابن المنذر في كتاب الحج من «الإجماع» فقرة (١٤٣): وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. اهـ.
وقال ابن هبيرة: أَجمعُوا على أَنْ الْمحرم لَا يعْقد عقد نِكَاح لنَفسِهِ وَلَا لغيره. اهـ.
قُلْتُ: الخلاف في هذه المسألة مذكور، وإنما نقله ابن هبيرة في «إجماع الأئمة الأربعة» رقم (٨٢٩).
وقال النووي في «شرح مسلم»(١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ. اهـ.