قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد»(٢/ ٩١): فَقَدِ اجْتَمَعَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ الزَّمَانِ، وَأَفْضَلُ الْبِقَاعِ. اهـ.
وأفاد أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يتمكن من العمرة في رمضان، وهذه الأدلة على أفضلية العمرة في رمضان لا تقتضي اجزاءها عن الفرض.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: تَعْدِلُ الْحَجَّةَ فِي الثَّوَابِ لَا أَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهَا فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِمَارَ لَا يُجْزِئُ عَنْ حَجِّ الْفَرْضِ. اهـ.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٩٩١)، وهو حديث صحيح، وجاء مثله عن أبي طليق ﵁ في «كشف الأستار» (٢/ ٣٨)، والدولابي في «الكنى» (١/ ٤١)، في حديث أتم من هذا، وفيه: أَنَّ «عُمْرَة فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»، وهو حديث صحيح. وانظر جمع الحافظ، بين: هل صاحبة القصة هي: أم سنان؟ أو أم طليق؟ أو أم معقل أو غيرهن؟، في «فتح الباري» تحت رقم (١٧٨٢)، من أَبْوَاب العُمْرَةِ، بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ.