(١) وله أسماء منها: طواف الزيارة، وطواف الصدر، وأنواع الطواف حول الكعبة غير هذا منها: طواف العمرة، وطواف التطوع، وطواف النذر، إذا نذر الطواف فهو طاعة عليه أن يوفي به؛ لحديث «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»، وكلها لا يجزئ فيها أقل من سبعة أشواط، بدأً بالحجر الأسود، وانتهاءً به، كما يقول جمهور العلماء؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ طاف سبعًا، ولم يُعلم أنَّه كان يطوف أقل من سبعة أشواط. وبوب البخاري في «صحيحه» باب (٦٩) من الحَجِّ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ «يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ»، وثبت عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»، فعلق هذا الفضل بالسبعة، وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي (٩٥٩)، وأحمد (٥٧٠١)، وفيه زيادة: «وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ». ومن شروط صحة الطواف: (١) - النية. (٢) - ستر العورة. (٣) - الطهارة من الحدث الأكبر: كالحيض، والنفاس، ومن الجنابة. (٤) - أن يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. (٥) - أن يجعل البيت عن يساره. (٦) - أن يطوف على الكعبة كلها، لا يطوف من داخل الحِجْرِ. (٧) - أن يكون داخل المسجد الحرام. (٨) - أن يكون متواليًا، ولا يضر الفاصل اليسير. وانظر «الأشراف» لابن المنذر (٢٠٨)، قال: ولا يجزئ أقل منه. اهـ. أي: مما طاف رسول الله ﷺ سبعًا.