[٤٢]- كفن المحرم إذا مات في ثوبي إحرامه، ولا يغطى رأسه
١١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» (١).
١١٣ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٢).
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» عند حديث (٢٨٧٨): قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: يُبْعَثُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى نِيَّاتِهِمْ. اهـ.
(١) أخرجه مسلم (٢٨٧٨).(٢) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، بَابُ سُنَّةِ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ، ومسلم (١٢٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute