فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٣٨]- باب ما يقتل المُحْرِمُ من الدواب

١٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١).

١٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» (٢).

الشَّرحُ:

قال القرطبي في «المفهم» (٣/ ٢٨٤): قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في استعمال الحديث، وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم. اهـ.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٦)، مسلم (١١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، مسلم (١١٩٨).

<<  <   >  >>