قَالَ الْقَاضِي: وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَرْوِ أنه تزوجها محرمًا الا بن عَبَّاسٍ وَحْدَهُ، وَرَوَتْ مَيْمُونَةُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَهُمْ أَعْرَفُ بِالْقَضِيَّةِ لِتَعَلُّقِهِمْ به، بخلاف بن عباس. اهـ.
أي: أن ابن عباس ﵄ وهم في قوله: (وهو محرم).
وقيل: معنى محرم، أي: في الحرم، وهو حلال، كما يقال: منجد لمن في نجد، ومتهم لمن في تهامة.
وقيل: هذا من خصائص النَّبِيِّ ﷺ، جواز الزَّواج محرمًا، وقيل: غير ذلك.
والصواب: أن ابن عباس ﵄ وهم، كما نص على ذلك غير واحد، قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس ما تزوجها النَّبِيّ ﷺ إلا حلالًا، كذا في «المغني» لابن قدامة (٦/ ١٨٠)، و «الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢١٢).
وسنده إلى سعيد عند البيهقي صحيح.
قال النووي في «شرح مسلم»: فَلَوْ عَقَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُحْرِمُ هُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ أَوِ الْعَاقِدُ لَهُمَا بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ. اهـ.