للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْقَاضِي: وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَرْوِ أنه تزوجها محرمًا الا بن عَبَّاسٍ وَحْدَهُ، وَرَوَتْ مَيْمُونَةُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَغَيْرُهُمَا، أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَهُمْ أَعْرَفُ بِالْقَضِيَّةِ لِتَعَلُّقِهِمْ به، بخلاف بن عباس. اهـ.

أي: أن ابن عباس وهم في قوله: (وهو محرم).

وقيل: معنى محرم، أي: في الحرم، وهو حلال، كما يقال: منجد لمن في نجد، ومتهم لمن في تهامة.

وقيل: هذا من خصائص النَّبِيِّ ، جواز الزَّواج محرمًا، وقيل: غير ذلك.

والصواب: أن ابن عباس وهم، كما نص على ذلك غير واحد، قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس ما تزوجها النَّبِيّ إلا حلالًا، كذا في «المغني» لابن قدامة (٦/ ١٨٠)، و «الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢١٢).

وسنده إلى سعيد عند البيهقي صحيح.

قال النووي في «شرح مسلم»: فَلَوْ عَقَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُحْرِمُ هُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ أَوِ الْعَاقِدُ لَهُمَا بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ. اهـ.

<<  <   >  >>