لا إشكال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، لإن الله رخص للمتعجل في ترك الرمي بواحدٍ وعشرين حصاةٍ، وترك مبيت ليلة في منى، ورفع عنه الإثم في تركها.
إنما الإشكال في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣]: وذلك أنَّ الحاج قد استوفى ما يلزمه في إتمام الحج، فما معنى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فإنَّ هذه اللفظة إنما تقال في حق المقَّصِّر، ولا تقال في حق من أتى بتمام العمل.
قد توسع بعض المفسرين في ذلك وحاصله فيما يلي:
قال ابن الجوزي في «زاد المسير» عند تفسير آية (٢٠٣ من البقرة): قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾، أي: فمن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منى، فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى النفر الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام منى، فلا إثم عليه.
فان قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر ألحق به، والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة:
• أحدها: أنَّ المعنى: لا إثم على المتعجل، والمتأخر مأجور، فقال: لا إثم