للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْبَيْتِ مُطْلَقًا لِعُذْرِ فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ مِنْ إحْرَامِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ عَنْهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ.

أي: أنه لم يتم حجة الإسلام، فوجب عليه أنَّ يؤديها مرة أخرى حسب استطاعته.

[إذا زال الحصر قبل تحلله فعليه إتمام نسكه إلا أن يكون الحج قد فاته فإنه يتحلل]

قال ابن المنذر في «الإجماع»: وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه. اهـ.

[الهدي على المحصر]

قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (٤٦): وَاتَّفَقُوا على أَنْ ايجاب الْهَدْي فرض على الْمحصر - استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]-. اهـ. وتقدم نقل البغوي وغيره الوجوب.

١ - قُلْتُ: وحاصل ذلك بعد ما سبق من النقل، أنَّ المحصر بعدو أو بغيره حكمه واحد يجب عليه هدي الإحصار للآية المذكورة، وفعل النبي ، وإشراكه أصحابه كل سبعة في بدنة، ولأثر ابن عباس المعلق عند البخاري، وللإجماع المنقول على ذلك.

<<  <   >  >>