قال الترمذي عقب هذا الحديث: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. اهـ.
فنقله إجماعًا على ما تضمنته هذه الأحاديث من طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وكذا عن النفساء؛ لأن الحيض نفاس كما في حديث:«أَنُفِسْتِ؟»(٢)، وليس في نقل الترمذي الإجماع على الوجوب، وإنما على مطلق شرعية طواف الوداع.
[وقد اختلفوا هل هو واجب، أم سنة؟]
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(٣/ ٥٨٥): قَالَ النَّوَوِيُّ: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.