للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بِوَاجِبٍ، واستدل القائلون: بأنه سنة، بعدم الأمر به، وبسقوطه على المكي وعلى من خشي فوات الحج كما في حديث عروة بن مضرس المتقدم ذكره.

قال النووي في «شرح المهذب» (٨/ ١٢): اعْلَمْ أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ مُفْرِدِ الْحَجِّ، وَفِي حَقِّ الْقَارِنِ إذَا كَانَا قَدْ أَحْرَمَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ، وَدَخَلَاهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ.

• فَأَمَّا الْمَكِّيُّ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ طَوَافُ الْقُدُومِ إذْ لَا قُدُومَ لَهُ.

• وَأَمَّا الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ طَوَافُ قُدُومٍ. اهـ.

وقال في «شرحه على مسلم» (١٢٣٥): وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي قَالَهُ ابن عُمَرَ هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً: وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْحَلْقِ. اهـ.

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦٦): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ إِلَّا طَوَافُ الْقُدُومِ، وَأَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ: طَوَافًا لِعُمْرَتهِ لِحِلِّهِ مِنْهَا، وَطَوَافًا لِلْحَجِّ. اهـ.

وكذا نقله الكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٢٧) إجماعًا: أنَّ الطواف من أركان العمرة، فلا تحلل من إحرامها إلا بطواف وسعي وحلق أو تقصير. اهـ.

<<  <   >  >>