بِوَاجِبٍ، واستدل القائلون: بأنه سنة، بعدم الأمر به، وبسقوطه على المكي وعلى من خشي فوات الحج كما في حديث عروة بن مضرس المتقدم ذكره.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٨/ ١٢): اعْلَمْ أَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ مُفْرِدِ الْحَجِّ، وَفِي حَقِّ الْقَارِنِ إذَا كَانَا قَدْ أَحْرَمَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ، وَدَخَلَاهَا قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ.
• فَأَمَّا الْمَكِّيُّ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ طَوَافُ الْقُدُومِ إذْ لَا قُدُومَ لَهُ.
• وَأَمَّا الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ طَوَافُ قُدُومٍ. اهـ.
وقال في «شرحه على مسلم» (١٢٣٥): وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي قَالَهُ ابن عُمَرَ هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً: وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْحَلْقِ. اهـ.
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦٦): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ إِلَّا طَوَافُ الْقُدُومِ، وَأَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ: طَوَافًا لِعُمْرَتهِ لِحِلِّهِ مِنْهَا، وَطَوَافًا لِلْحَجِّ. اهـ.
وكذا نقله الكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٢٧) إجماعًا: أنَّ الطواف من أركان العمرة، فلا تحلل من إحرامها إلا بطواف وسعي وحلق أو تقصير. اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute