قال شيخ الإسلام ﵀ في «الجواب الصحيح»(٣/ ١١٩): في قَوْلِهِ: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]، يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ الْكُفَّارِ، أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. اهـ.
قال ابن هبيرة في «إجماع الأئمة الأربعة»(٢/ ٣٣٦): وَاتَّفَقُوا على أَنه يمْنَع الْكَافِر من دُخُول الْحرم. اهـ.
ونقله ابن قاسم في «حاشية الروض المربع»(٤/ ٣١٧).
قال النووي في «المجموع»(٧/ ٤٦٧): يُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مَارًّا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. اهـ.
قال ابن قدامة في «المغني»(١٣/ ٢٤٥): فَأَمَّا الْحَرَمُ، فَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُهُ بِحَالٍ. اهـ.
وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» المجموعة الأولى (٢/ ١١٦): يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، الآية. اهـ.