(٢) - وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ.
(٣) - وَالْحَلْقُ.
فالاثنين الأوليين: التحلل الأول، يحل له كل ما يحل لغير المحرم إلا الجماع، وبالثاني: يحل له كل ما يحل لغير المحرم حتى الجماع.
• وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ - نقله - مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.
• وذكر الإجماع عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
• وَمِنْهَا كَوْنُ الرَّمْيِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. اهـ.
قال ابن قدامة في «المغني» تحت مسألة (٦٤٤): وَيُجْزِئُ الرَّامِيَ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى حَصًى، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الصِّغَارُ، سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ، مِنْ الْمَرْمَرِ، أَوْ الْبِرَامِ، أَوْ الْمَرْوِ، وَهُوَ الصَّوَّانُ، أَوْ الرُّخَامِ، أَوْ الْكَذَّانِ، أَوْ حَجَرِ الْمِسَنِّ. اهـ.
قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٨/ ١٧١): مَا لَيْسَ بِحَجَرٍ كَالْمَاءِ، وَالنُّورَةِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَالْإِثْمِدِ، وَالْمَدَرِ، وَالْجِصِّ، وَالْآجُرِّ، وَالْخَزَفِ، وَالْجَوَاهِرِ الْمُنْطَبِعَةِ: كَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالرَّصَاصِ، وَالنُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، ونحوها، فلا يجزئ الرمى بشيءٍ مِنْ هَذَا بِلَا خِلَافٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute