للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يُسْتَعْمَلُ لَا جُنَاحَ إلَّا فِي الْمُبَاحِ. «المجموع للنووي» (٤/ ٣٣٩).

• حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» (١)، قالوا: فالقصر إنما هو صدقة ورخصة وليس بواجب.

• قالوا: ثبت عن عثمان أنه أتم الصلاة بمنى، وصلى خلفه ابن مسعود وغيره، ولو لم يكن الإتمام جائزًا لما أقره أصحاب رسول الله على ذلك.

• قالوا: ثبت من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيّ ، أنَّ النَّبِيَّ ، قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَوَضَعَ الصَّوْمَ الحامل وَالْمُرْضِعِ»، فهذا الحديث يدل أنَّ الله سبحانه إنما خفف للمسافر، فأذن له في القصر تخفيفًا فقط فهو رخصة، كما أنَّ الفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن رخصة للمسافر يجوز له فعله وتركه.


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥٦٩) «الفتح»، ومسلم (٦٨٦).

<<  <   >  >>