• قالوا: ثبت عن عثمان ﵁ أنه أتم الصلاة بمنى، وصلى خلفه ابن مسعود وغيره، ولو لم يكن الإتمام جائزًا لما أقره أصحاب رسول الله ﷺ على ذلك.
• قالوا: ثبت من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الكَعْبِيّ ﵁، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قال:«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَوَضَعَ الصَّوْمَ الحامل وَالْمُرْضِعِ»، فهذا الحديث يدل أنَّ الله سبحانه إنما خفف للمسافر، فأذن له في القصر تخفيفًا فقط فهو رخصة، كما أنَّ الفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن رخصة للمسافر يجوز له فعله وتركه.