للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة أنَّه صلى الظهر بالمدينة، وصلى العصر بذي الحليفة، وبات فيها، وصلى الصبح في الوادي المبارك، ذي الحليفة، ثم أهل منها.

قال شيخ الاسلام كما في «اختيارات البعلي» (١٧٠): وَيَحْرُمُ عَقِبَ فَرْضٍ إنْ كَانَ أَوْ نَفْلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ. اهـ.

قُلْنَا: ولو وافق وقت ضحى أو نفلًا مطلقًا في غير وقت كراهة فصلى، أمر طيب، لحديث ابن عمر المذكور.

<<  <   >  >>