أخرجه الترمذي (٩٤٥)، وأبو داود (١٧٤٤)، وفيه خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضعيف؛ لكنه في الشواهد فهو صحيح لغيره.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٨٤): وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَامَ جَائِزٌ بِغَيْرِ اغْتِسَالٍ، وَأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. اهـ.
قُلْتُ: ذهب ابن حزم في «المحلى» مسألة (٨٢٤)، إلى وجوبه على النفساء ومثلها الحائض، للأمر لهما به في الحديثين المذكورين.
وقال الشوكاني: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ - أمر النفساء بالغسل - لِقَذَرِ النِّفَاسِ فَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقِ الْغُسْلِ. اهـ.
قُلْتُ: القول: بالاستحباب هو الأصل، والصواب.
وبوب النووي في الحج من «صحيح مسلم» (١٦) على الحديثين: بَابُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ، وَكَذَا الْحَائِضُ.
وقال: وَفِيهِ: صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ، وَاسْتِحْبَابُ اغْتِسَالِهِمَا لِلْإِحْرَامِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ؛ لَكِنْ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ: أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute