للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي «صحيح مسلم» (١٢٠٩)، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ»، وفي «صحيح مسلم» (١٢١٣) عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ ، فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ».

٧٣ - وإذا أمر النَّبِيُّ النفساء بالغسل للإحرام فلغيرها من باب أولى، وقد اختلف في الغسل قبل الإحرام: فذهب جمهور العلماء أنَّه مستحب؛ لقول ابْنِ عُمَرَ : «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١/ ١١)، وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيح المسند» لشيخنا رقم: (٧١٥).

وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»، أخرجه الترمذي (٨٣٠)، والدارمي رقم (١٨٣٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، والحاكم (١/ ٤٤٧)، من طريق ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ به، وهذا حديث صحيح بما قبله.

وله شاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، «أنَّ النَّبِيَّ أمر النُّفَسَاءَ وَالحَائِضَ تَغْتَسِلُ، وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ»،

<<  <   >  >>