٧٣ - وإذا أمر النَّبِيُّ ﷺ النفساء بالغسل للإحرام فلغيرها من باب أولى، وقد اختلف في الغسل قبل الإحرام: فذهب جمهور العلماء أنَّه مستحب؛ لقول ابْنِ عُمَرَ ﵁:«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار»(١/ ١١)، وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيح المسند» لشيخنا ﵀ رقم: (٧١٥).
وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵄، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»، أخرجه الترمذي (٨٣٠)، والدارمي رقم (١٨٣٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، والحاكم (١/ ٤٤٧)، من طريق ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ به، وهذا حديث صحيح بما قبله.