قُلْتُ: وهذا الأمر لا يختص بالمحرمة؛ بل كل حائض ونفساء، تتحفظ حتى يسيل الدم في تلك الحفاظة ولا ينجس ما عداها؛ لأن دم الحيض والنفساء نجس؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
فلهذه الآية، وأمر النَّبِيِّ ﷺ: الحائض عند طهرها بالغسل، أجمعوا على وجوب غسل الحائض والنفساء عند طهرها، كما في «موسوعة الإجماع»(٧٩٧)، وأجمعوا على أنَّ دم الحيض نجس كما في «إجماعات العبادات، طبع الدرر السنية»(٤٢).