للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٩ - قَوْلُهُ: (وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ)، قال النووي: فِيهِ أَمَرَ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ وَالْمُسْتَحَاضَةَ بِالِاسْتِثْفَارِ، وَهُوَ أَنْ تَشُدَّ فِي وَسَطِهَا شَيْئًا، وَتَأْخُذَ خِرْقَةً عَرِيضَةً تَجْعَلُهَا عَلَى مَحَلِّ الدَّمِ، وَتَشُدَّ طَرَفَيْهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا فِي ذَلِكَ الْمَشْدُودِ فِي وَسَطِهَا. اهـ.

قُلْتُ: وهذا الأمر لا يختص بالمحرمة؛ بل كل حائض ونفساء، تتحفظ حتى يسيل الدم في تلك الحفاظة ولا ينجس ما عداها؛ لأن دم الحيض والنفساء نجس؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فلهذه الآية، وأمر النَّبِيِّ : الحائض عند طهرها بالغسل، أجمعوا على وجوب غسل الحائض والنفساء عند طهرها، كما في «موسوعة الإجماع» (٧٩٧)، وأجمعوا على أنَّ دم الحيض نجس كما في «إجماعات العبادات، طبع الدرر السنية» (٤٢).

٧٠ - قَوْلُهُ: (وَأَحْرِمِي):

تقدم قول النووي: فِيهِ صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. اهـ.

٧١ - قُلْتُ: وفيه: أنَّ الحائض والنفساء تذكر الله فإنَّ الإهلال ذكر لله تعالى، وقد قال لعائشة : «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

٧٢ - والحاج يذكر الله ويقرأ القرآن.

<<  <   >  >>