٢٦ - وفيه: القيام في الصلاة إلا من عذر، من قوله:«فَقَامَ»، ولحديث:«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا».
٢٧ - وفيه: جواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود غيره.
٢٨ - وضيق الحال الذي كانوا فيه؛ لصغر القطعة التي صلى فيها.
٢٩ - وتغطية المنكبين كليهما في الصلاة.
٣٠ - ومن لباسهم الأردية.
٣١ - وفيه: جواز صلاة الأعمى في بيته، فهو معذور عن حضور الجماعة.
قال النووي (٦٥٣): وأَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَدَلِيلُهُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ. اهـ.
قُلْتُ: أما قوله لابن أم مكتوم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فقال: نَعَمْ. قَالَ:«فَأَجِبْ»، أمره النَّبِيُّ ﷺ بالأخذ بالعزيمة لما رأى فيه من قوة وجلد.
٣٢ - وحرصهم على أداء الصلاة جماعة.
٣٣ - وفيه: أنَّ ربَّ المنزل، وإمام المسجد أحق بالإمامة فيه من غيره، قاله النووي.
قُلْتُ: وقد اجتمع في جابر كونه الأعلم، والأسن، والأقدم، والأقرأ فيهم.