للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وفي الصحيح: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

٢٦ - وفيه: القيام في الصلاة إلا من عذر، من قوله: «فَقَامَ»، ولحديث: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا».

٢٧ - وفيه: جواز الصلاة في ثوب واحد مع وجود غيره.

٢٨ - وضيق الحال الذي كانوا فيه؛ لصغر القطعة التي صلى فيها.

٢٩ - وتغطية المنكبين كليهما في الصلاة.

٣٠ - ومن لباسهم الأردية.

٣١ - وفيه: جواز صلاة الأعمى في بيته، فهو معذور عن حضور الجماعة.

قال النووي (٦٥٣): وأَنَّ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَدَلِيلُهُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ. اهـ.

قُلْتُ: أما قوله لابن أم مكتوم: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فقال: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ»، أمره النَّبِيُّ بالأخذ بالعزيمة لما رأى فيه من قوة وجلد.

٣٢ - وحرصهم على أداء الصلاة جماعة.

٣٣ - وفيه: أنَّ ربَّ المنزل، وإمام المسجد أحق بالإمامة فيه من غيره، قاله النووي.

قُلْتُ: وقد اجتمع في جابر كونه الأعلم، والأسن، والأقدم، والأقرأ فيهم.

<<  <   >  >>