٣٤ - قَوْلُهُ:(فَصَلَّى بِنَا)، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لم يذكر أنهم أتوا بأذكار الصلاة، فهل كان سوق الحديث بعد الصلاة؟ أم بعد الإتيان ببعض الأذكار؟ هذا الأخير الذي كان عليه النَّبِيُّ ﷺ وتعلموه منه، الإتيان بالأذكار بعد الصلاة فيحمل هنا على ذلك.
٣٥ - قَوْلُهُ:(فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا)، فيه: التعليم بالوصف.
٣٦ - قَوْلُهُ:(مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ)، يعني: بالمدينة بعد الهجرة، أي: لم يحج، اتفق العلماء على أنَّه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة الوداع، وكانت سنة عشر كما في «مرعاة المفاتيح».
قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى»(٧/ ٣٠٣): وَقَدْ اتَّفَقَوا عَلَى أَنَّ الحَجَّ لَمْ يُفْرَضْ قَبْلَ العام السادس. اهـ.
قُلْتُ: وجمهور العلماء أنَّه فُرض في السادس، كما نقله القسطلاني في «المواهب»، والأصح أنَّه فرض في العام التاسع.
وكان قد حج من مكة قبل الهجرة، لحديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁، قَالَ:«أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ»(١).