وقال سحنون في العتبية: إن تصدق بجل ماله ولم يبق (٢) ما يكفيه ردت صدقته (٣).
وقال مالك في كتاب محمد: يجوز أن يتصدق بجميع ماله (٤)، وقد فعله أبو بكر الصديق (٥).
والأول أحسن، للقرآن وللأحاديث المروية في ذلك (٦)، وأما صدقة أبي بكر - رضي الله عنه - فقد كانت لاستئلاف الناس واستنقاذهم من الكفر، وذلك حِيِنئذٍ واجب, ويستحب أن يتصدق من أنفس ماله، لقول الله -عز وجل-: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}[آل عمران: ٩٢]، وقياسًا على العتق (٧)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل (٨): أي الرقاب أفضل؟ فقال:"أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عَنْدَ أَهْلِهَا"(٩).
(١) متفق عليه, البخاري: ٤/ ١٦٠٣، في باب حديث كعب بن مالك، من كتاب المغازي، برقم (٤١٥٦)، ومسلم: ٤/ ٢١٢٠، في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة، برقم (٢٧٦٩). (٢) قوله: (لم يبق) ساقط من (ق ٩). (٣) البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٦٩. (٤) قوله: (ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته. . . بجميع ماله) ساقط من (ق ٢). (٥) النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٠٩. (٦) قوله: (المروية في ذلك) ساقط من (ق ٨) و (ق ٩). (٧) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق ٩). (٨) قوله: (حين سئل) يقابله في (ق ٨): (وسئل عن). (٩) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٨٩١، في باب أي الرقاب أفضل، من كتاب العتق، برقم (٢٣٨٢)، ومسلم: ١/ ٨٩ , في باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان، برقم (٨٤).