الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللَّبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صبٍّ في حلقه من غير رضاع. قال مالك: والوجور يحرم (١).
قال الشيخ -رحمه الله-: (٢) وهو ما صُبَّ من تحت اللِّسان. واللَّدود: ما صُبَّ من جانب الشِّدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللَّدود غير هذا، وليس بحسن (٣)، والأول أصح.
ويُختلف في أربعٍ: في السَّعُوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.
فقال ابن القاسم في المدونة في السَّعُوط: إن وصل إلى جوف الصَّبيِّ حرم (٤).
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السَّعُوط (٥) يحرم (٦). وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.
وقول مالك أحسن؛ لأنَّه منفذ متسع يصل منه قدر المصَّة، فلا يمنع التَّحريم (٧) إلا على القول بالثَّلاث رضعاتٍ أو بالخمس.
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥. (٢) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١). (٣) قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥. (٥) قوله: (في السَّعُوط) ساقط من (ح) و (س). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤. (٧) قوله: (فلا يمنع التَّحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك).