وقال مالك في "المدونة" في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيرهما ثم يراه وهو في الصلاة: فإنه يمضي على صلاته ولا ينزعه، ولو نزعه لم أر به بأسًا. فإن كان دم كثير نزعه واستأنف الصلاة بإقامة (١).
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: على المصلي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهر، ولا خلاف في ذلك، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، فأمر بغسل المذي لحديث المقداد (٢)، وبغسل المني (٣) لحديث عمر أنه ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له:"تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ"(٤).
وبغسل دم الحيض من الثوب بحديث أسماء (٥)، ومر - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: "إِنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨. (٢) سبق تخريجه , ص: ٧٣. (٣) المنيّ: على وزن الفعل بكسر النون وتشديد الياء معروف، وهو الذي منه الولد، وفيه لغتان: مني وأمنى منيًا وإمناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٣. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ١١٠، في باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من كتاب الغسل، برقم (٢٨٦)، ومسلم: ١/ ٢٤٨، في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم (٣٠٦). (٥) متفق عليه , أخرجه البخاري: ١/ ١١٧، في باب غسل دم المحيض، من كتاب الحيض، في صحيحه، برقم (٣٠١) ومسلم: ١/ ٢٤٠، في باب نجاسة الدم وكيفية غسله، من كتاب الطهارة، برقم (٢٩١)، ومالك في الموطأ، في كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة: ١/ ٦٠، برقم (١٣٤).