أعتقه دون (١) سيده. وإن أعتق المسلم نصرانيًّا وللسيد قرابة نصارى ورثوه إن مات؛ لأن الولاء كالنسب ووقف فيها محمد (٢).
فصل (٣)[فيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميًّا]
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا يرثه أحد من ورثته ممن هو على دينه إلا أن يسلم و (٤) يسلموا، وإنما يجعل ماله في بيت المال وقال أيضًا: يرثه ولده. وقال أيضًا: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. وقال مرة: يرثه إخوته، وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم، فإن لم تكن قرابة فبيت المال، وهو ظاهر قول مالك في المدونة (٥).
وقال ابن سحنون: لا يرثه من رحمه إلا من أعتقه مسلم (٦). يريد: ليكونا لا جزية عليهما، وإن كان ذميًّا لم يتوارثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه.
وقال المغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبدًا (٧)، إن لم يكن له (٨) أحد من الناس فمن (٩) أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له، فمن أخذه وقال: إنا نتوارث (١٠)
(١) قوله: (دون) سقط من (ف). (٢) النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٨. (٣) قوله: (فصل) ساقط من (ح). (٤) في (ف): (أو). (٥) انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٧، والمدونة: ٢/ ٥٧٦. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٥٧. (٧) قوله: (لا يرثه مولاه أبدًا) زيادة في (ر). (٨) في (ر): (معه). (٩) في (ح): (قيل). (١٠) (في (ر): (نوارث).