[باب في النصراني يموت ويختلف ورثته فى ميراثه أو يسلمون أو يسلم بعضهم قبل أن يقسم ميراثه]
وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة (١) نصارى فيختلفون في ميراثهم (٢) ويرتفعون إلى حاكم (٣) المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك، وإن حكم بينهم (٤) حكم بحكم المسلمين (٥).
يريد: إذا بين لهم أنَّه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين، فإن رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم، وإلا تركهم.
قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى، قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم، وإن أسلم جميعهم ثمَّ اختلفوا حكم بينهم أيضًا (٦).
واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين، ففرق في الجواب في المسائل الثلاث:
فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفرة لقول الله سبحانه:{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. [المائدة: ٤٢].ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عز
(١) في (ف): (قوم) وفي (ح): (وورثته). (٢) في (ف): (ميراثه). (٣) في (ف) و (ح): (حكم). (٤) قوله: (بينهم) زيادة في (ر). (٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨. (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.