باب في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد (١) الزوجين عبدًا (٢)
الأصل في نفقة الزوجة، قول الله -عز وجل-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}[البقرة: ٢٣٣] والنفقة والكسوة، ها هنا لمكان الزوجية، ولو كانت مطلقة، لكانت أجرة، كما قال الله سبحانه:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزوجات:"وَلهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ" أخرجه مسلم (٣).
واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في العبد له زوجة حرة: عليه النفقة (٦). وقال أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال مالك في كتاب
(١) في (ح): (إحدى). (٢) قوله: (عبدًا) بياض في (ش ١). (٣) بعض حديث أخرجه مسلم: ٢/ ٨٨٦، في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج، برقم (١٢١٨)، وقد سبق بعضه في الطهارة، والصلاة الأول، والصلاة الثاني، والحج الثاني، وسيأتي في الصرف. (٤) في (ب) و (ت): (هل). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٩، في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة، من كتاب البيوع برقم (٢٠٩٧)، ومسلم: ٣/ ١٣٣٨، باب قضية هند، من كتاب الأقضية، برقم (١٧١٤). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٩.