تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذٍ، ولأنه مستغنٍ ببقائها في يديه عن طوافِ ذلك اليوم.
[فصل [الصنف الذي تخرح منه زكاة الفطر]]
واخْتَلَفَتِ الأحاديثُ في الصنفِ الذي تخرج منه ففي حديث ابن عمر أنها تخرج من صنفين: التمر والشعير (١). وقال أبو سعيد الخدري:"كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ"(٢). وقال هذا البخاري: فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال:"أُرَى مُدًّا مِنْ هَذه يعدل مُدَّيْنِ"(٣). واخْتَلَفَ المذهبُ في ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة: يخرج من القمح والشعير، والسُّلْت، والأرز، والذرة، والدخن، والتمر، والزبيب، والأقط (٤). وقال أشهب في كتاب محمد: يؤدي مما فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، يدخل (٥) مع الشعير القمح والسلت؛ لأنهما منه. وقال مالك في كتاب محمد في القِطْنِيَّة والتين: لا يؤدي منه، وإن كان عيشَ قومٍ (٦). قال محمد: ولا تخرج من السويق،
(١) انظر نفس الموضع من الحديث السابق. (٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٨، في باب الصدقة قبل العيد، أبواب زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٣٩). (٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٨، في باب صاع من زبيب، أبواب زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٣٧). (٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٩١. (٥) في (ق ٣): (قال: ويكون يدخل). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٣.