[باب في سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث عن صنعته إذا كان الغالب حدوث ذلكـ من غير تفريط]
و (١) قال مالك وابن القاسم وأشهب في "كتاب محمد" في الصانع يدفع إليه القوس يغمزه، والرمح يقومه، والفص (٢) ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد: و (٣) لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها فتنكسر (٤)، قال أصبغ في "العتبية": إذا انخرم الثقب فلا (٥) يضمن (٦)، ولو نفد الثقب لضمن (٧)(٨). يريد: إذا وضع الثقب في غير موضعه.
واختُلف إذا احترق الخبزُ عند الفران، والغزلُ عند المبيض، فقيل: لا ضمان عليه؛ لأن النار تغلب، وقال محمد بن عبد الحكم: هو ضامن (٩).
وأرى أن يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن، وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط (١٠) في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجينًا فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل في الإخراج؟
(١) قوله: (و) زيادة من (ر). (٢) في (ر): (والعصا). (٣) قوله (و) ساقط من (ر). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٤. (٥) قوله: (فلا) ساقط من (ر). (٦) قوله: (فلا يضمن) ساقط من (ت). (٧) قوله: (ولو نفد الثقب لضمن) ساقط من (ر). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٧٣. (٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧١. (١٠) في (ر): (فرط).