باب في تحريم الظِّهار ومن نوى الظهار ولم ينطق به أو نطق به وأراد به الطلاق
الظهار محرم لقول الله -عز وجل-: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: ٢] وذكر الظهار ها هنا كناية عن الوطء؛ لأن الظَّهْرَ موضع الركوب، والمرأة مركوبة حين الغشيان. فمن تعدى وظاهر لزمه ذلك حسب ما ورد به القرآن، فإن قال: أنتِ عليَّ حرامٌ (١) كأمي- كان مظاهرًا، وإن لم يذكر الظَّهْرَ، فقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، أو كأمي سواءٌ.
وقال مالك (٢) في كتاب محمد: إذا قال: أنتِ أمي إن فعلتِ كذا وكذا، ففعلتْه (٣)، أنه مظاهرٌ (٤). وهذا لقصد الحالف، ليس بمجرد اللفظ؛ لأن الظهار أن (٥) يجعلها حرامًا كأمه، ومقتضى قوله: أنتِ أمي أن تكون الزوجة أُمًّا، وهذا
(١) قوله: (حرامٌ) ساقط من (ق ١٠). (٢) قوله: (مالك) ساقط من (ح). (٣) في (ب) و (ق ١٠): ففعله. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٤. (٥) في (ح): (لم).