أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة، ويقول العبد خمسين.
والثاني: في جنسه (٣)، فيقول هذا عين، ويقول الآخر: ثياب (٤).
والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة.
والرابع: أن يتفقا أنها منجمة، ويختلفا في حلولها.
والخامس: القطاعة، يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك (٥) الوجه من (٦) قدرها أو جنسها أو حلولها، وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرًّا إلا بأداء ما قاطعه (٧) عليه.
والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا (٨) فيما قاطعه وعجل له عتقه (٩) عليه.
فإن اختلفا في قدر الكتابة، فقال السيد: مائة، وقال العبد: خمسون (١٠)، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت (١١) بمنزلة ما (١٢). . . . . . . . . . . . .
(١) قوله: (في) ساقط من (ح) و (ر). (٢) قوله: (في ستة) في (ف): (على سبعة). (٣) في (ح): (جنسها). (٤) في (ف) و (ح): (ثيابًا). (٥) في (ح): (تلك). (٦) في (ح) و (ر): (في). (٧) في (ر): (قاطع). (٨) قوله: (عتقه ثم يختلفا) في (ح): (عتقها ثم يختلفان). (٩) في (ر): (العتق). (١٠) في (ف) و (ح): (خمسين). (١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨٩. (١٢) قوله: (ما) ساقط من (ر).