[باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم]
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ"(١).
قال مالك: هذا (٢) لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق (٣)، والنصراني يسلم (٤).
وقد اختلف في موضعين:
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟
فقيل في الحائض: تطهر (٥) الوقت المراعى فيه بعد غسلها (٦).
وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة (٧).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١١، في باب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٥٤)، ومسلم: ١/ ٤٢٤، في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٠٨). (٢) في (س): (وذلك). (٣) في (س): (يبرأ). (٤) انظر: المدونة: ١/ ١٣٨. (٥) في (ر): (إن). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧٥. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧١، ٢٧٢.