الاستعانةُ بالكفَّار في قتال العدوّ ممنوعةٌ؛ لقول الله -عز وجل- {وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩)} [النساء: ٨٩]. فمنع الانتصارَ بهم، وقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استعان به:"إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ "(١).
وأجاز مالكٌ أَنْ يُستعان بهم في الخدمة أو صنعة (٢). وأجاز ابنُ حبيب أَنْ يُستعان بهم في هدم الحصن، ورمي المنجنيق، وأَنْ يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية، قال: ولا بأس أن يقوم بمن (٣) سالمه من الحربيين على من لم يسالمه بالسِّلاح، ويأمرهم بنكايتهم، وأن يكون من سالمه بحذاء عسكره، وقربه ومسايرين له، يقوون بطلبه على مَنْ حاربه , ما لم يكونوا في داخل عسكره (٤).
وكل هذا انتصار بالكافرين (٥) والقرآن والحديث يرده.
(١) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ٢/ ٨٣، في باب في المشترك يسهم له، من كتاب الجهاد، برقم (٢٧٣٢). (٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٤. (٣) في (ت): (على). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٥. (٥) في (ت): (الكفار).