باب في الدعوى في الكراء وإذا اختلفا في قدر الكراء (١) أو في جنسه أو ادعى الساكن أنه سكن باطلًا (٢)
قال (٣): وإذا قال المكتري اكتريت بهذا العبد. وقال الآخر: بهذا الثوب، تحالفا وتفاسخا، وعلى المكتري إن كان سكن شيئًا كراء المثل والعبد والثوب للمكتري (٤). وكذلك إذا قال صاحب الدار: أكريتك بمائة دينار. وقال المكتري: بمائة إردب قمحًا، أنهما (٥) يتحالفان ويتفاسخان وعليه فيما سكن كراء المثل.
وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في الكتاب؛ لأنه قال: وهو بمنزلة ما لو قال هذا بمائة وهذا (٦) بعشرة وأتيا بما لا يشبه، أنهما يتحالفان ويتفاسخان وعليه من الكراء قيمة ما سكن. قال: وهو بمنزلة الاختلاف في السلعتين (٧).
يريد: ما (٨) لو قال: هذا بعبد وهذا بثوب، فقال: هو بمنزلة إذا أتيا بما لا يشبه، وهذا عمدته في الجواب، وإذا أتيا بما لا يشبه، رجع إلى كراء المثل فلم
(١) قوله: (في قدر الكراء) ساقط من (ر). (٢) قوله: (سكن باطلًا) يقابله في (ت): (باطل). (٣) قوله: (قال) ساقط من (ر). (٤) في (ر): (للمكري). (٥) قوله: (قمحًا أنهما) ساقط من (ر). (٦) في (ت): (وقال هذا). (٧) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٨. (٨) قوله: (ما) يقابله في (ت): (بمنزلة).