وأوجب (١) السُّجود إذا نَسِيَ التكبير السبع أو الخمس في العيدين.
الخلاف فيمن ترك سُنَّة عمدًا
ويختلف إذا ترك (٢) التكبيرَ كله سوى تكبيرة الإحرام عمدًا: هل تبطل صلاته أم لا؟
وعلى قول أشهب- لا شيءَ عليه؛ وأنه عنده بمنزلة من ترك (٣) التسبيح. وعلى القول أنه سنة- يعيد الصلاة. وقيل: لا يعيد ويسجد.
وكل هذا في الإمام والفذِّ، وأما المأموم فلا سجودَ عليه إن سها في جميع التكبير، ولا إعادة إن تعمد ذلك.
[فصل وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع]
وإن نَسِيَ التشهدَ الأول ثُم ذكر (٤) قبل أن يفارق الأرضَ- رَجَعَ فتشهدَ، ويختلف إذا فارق الأرضَ ولم يستوِ قائمًا حسبما تقدم فيمن نَسِيَ الجلوس؛ لأن الجلسة إنما كانت ليتشهدَ فيها، فإذا جلس ولم يتشهد- رَجَعَ فتشهدَ، فإن استوى قائمًا لم يرجع وَيَسْجُدُ قبل السلام، فإن لم يسجد قبلُ سجد بَعْدُ، فإن لم يسجد حتى طال ذلك- سجد ولم يعدِ الصلاة.
واختُلف في التَّشَهُّدِ الأخير (٥)، فجعله مرةً مثل التَّشَهُّدِ الأول، وقال في
(١) في (ر): (فأوجب). (٢) في (س): (نسي). (٣) قوله: (من ترك) ساقط من (ب). (٤) قوله: (ثم ذكر) ساقط من (ب). (٥) في (ر): (الآخر).