[باب في الصانع يصنع خلاف ما استؤجر عليه من نسج أو بناء أو غيره]
وقال ابن القاسم فيمن استأجر حائكًا لينسج له غزلًا سبعة في ثمانية فنسجه سبعة في ستة: كان صاحبُ الغزل بالخيار بين أن يأخذ ذلك الثوبَ ويدفع إليه أجره كله، أو يسلمه ويضمّنه قيمةَ الغزل (١).
واختلف في هذه المسألة في ثلاثة (٢) مواضع: أحدها: إذا أخذ الثوب، فقال ابن القاسم: للصانع الأجر كله. وقال غيره: له بحساب ما عمل (٣).
والثاني: إذا ضمن، فقال ابن القاسم: له قيمة الغزل. وقال غيره: له أجر (٤) مثله (٥)، وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا كان يوجد مثله (٦) غرم المثل، وإن لم يوجد فقيمته. والثالث: الإجارة في المستقبل، فقال ابن القاسم: تنفسخ الإجارةُ، وقال أصبغ: الإجارة ثابتة (٧). وقيل: إن كان ذلك
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩. (٢) في (ر): (ثلاث). (٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩. (٤) قوله: (أجر) ساقط من (ر). (٥) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩. (٦) في (ر): (إن كان يوجد المثل). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.