ويجوز وطء المسلم الكتابية الحرة بالنكاح، والأمة بملك اليمين.
واختلف في الأمة منهن بنكاح فمنعه مالك وابن القاسم (١).
وقال أشهب في "كتاب محمد" فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: لا يفرق بينهما (٢).
ولا يجوز وطء الوثنيات بنكاح، ولا بملك يمين، هذا قول مالك (٣).
واختلف في المجوسيات فقال مالك وابن القاسم: لا يجونا وطؤهن بحال، لا بنكاح، ولا بملك يمين (٤).
وقال ابن شعبان: أجاز بعض متقدمي أهل المدينة ذلك بملك اليمين، وأجازه أبو ثور بالنكاح وملك اليمين، وذكر عن حذيفة بن اليمان أنه تزوج مجوسية. (٥)
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٩. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٩. (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٩. (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٩، ٢٢٠. (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٧/ ١٧٣، في باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار، من كتاب النكاح برقم (١٣٧٦٦) وقال: (وأما الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن إبراهيم =