فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: من فاتته مع الإِمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإِمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولًا واحدًا.
[فصل في الخلاف في صلاة خسوف القمر وفي صفتها]
اختلف في صلاة الخسوف (٢)، وفي صفتها، وفي الموضع الذي تصلى فيه، وفي الجمع لها.
فقال مالك في المدونة: تصلى ركعتين كالنافلة ويدعون ولا يجمعون (٣).
وقال عبد العزيز ابن الماجشون (٤): هي كصلاة خسوف الشمس وتصلى أفذاذًا (٥).
وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في
(١) يعني قوله فيها: (هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير، قال: وإن كان رجلًا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها). قلت: أجازها لمن لا جمعة عليه. انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢. (٢) في (س): (خسوف القمر). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣. (٤) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٢.