قال مالك: التكبير أيام التشريق على الرجال، والنساء، وأهل البوادي، والمسافرين، وغيرهم من المسلمين (١).
وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير:
أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابها. والثالث: هل يكبر في غير (٢) أعقاب الصلوات؟
فقال مالك في المدونة: يقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثًا (٣)، وقال أيضًا: ليس في ذلك حد، إن شاء كبر (٤) ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، وإن شاء خمسًا، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقول، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن كبر ثلاث تكبيرات أجزأه. قال: والأول أحب إلى (٥).
قال مالك: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره في الصبح من آخر أيام التشريق، يكبر في الصبح ويقطع في الظهر (٦).
وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨. (٢) قوله: (غير) ساقط من (ب). (٣) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (س). (٤) قوله: (إن شاء كبر) مكرر في (ر). (٥) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [١٢ / أ]، والمدونة: ١/ ٢٤٨، ٢٤٩. (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٩.