ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشًا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة (٢).
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس (٣) كبشًا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان (٤)، وقيل: تجمع ويقطع.
وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين (٥).
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز (٦).
(١) أورد هذا الفصل في (ق ٦): قبل الباب السابق. (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٨. (٣) في قوله: (أمس) يقابله في (ق ٧): (لي). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٩٧. المدونة: ٤/ ٥٣٨. (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٨، النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٥٦. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٥٦.