[فصل واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر هل يكون بالخيار في إتمامه]
واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر، هل يكون بالخيار في إتمامه؟ فمنع ذلك مالك (١) في المدونة (٢)، وأجازه مطرف في كتاب ابن حبيب واحتج بإفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بلغ الكُدَيْد (٣).
واختلف بعد القول بمنعه؛ إن هو أفطر، هل عليه كفارة؟ فقال في المدونة: يكفِّر (٤)، وقال (٥) في المبسوط: لا كفارة عليه، وهو قول المخزومي، وابن كنانة (٦)، وقال ابن الماجشون: إن أفطر بالجماع كفَّر، وإن أفطر بالأكل والشرب لم يكفِّر؛ لأنه للتقوى أفطر (٧).
والقول الأول أحسن؛ لقول الله سبحانه:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد: ٣٣] فإن أفطر كان منتهكًا لحرمة يوم من رمضان وكانت عليه الكفارة إلا أن يكون متأولًا، وأما فطر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن السبب كان فيه أن الناس شق عليهم الصوم وأجهدهم فأمرهم بالفطر فوقفوا عنه، فقيل له:"إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إلى مَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ"(٨).
(١) قوله: (مالك) ساقط من (ر). (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤، ٢٥. (٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢. (٥) قوله: (قال) ساقط من (س). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٤. (٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٨٥، في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير =