التزويج بقرب موته- أنه لا يجبر، فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابنتي فزوجها من فلان، لم يجز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت (١).
فصل [في الوصيِّ والوليِّ ليس له الإجبار]
وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار، ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان.
واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم: لا بأس إذا جرت عليها المواسي أن تزوج برضاها (٢). وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ، وإن زوجت قبل ذلك فسخ نكاحها (٣). وقال محمد: لا يفسخ إذا زوجت (٤).
وقال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أبين، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فيمن أنبت بالقتل (٥)، وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ.
وقال مالك في "كتاب محمد" في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت (٦).
= أبو سعيد بن يونس. وقال اسمه عبد الرحمن. . . انتهى. وكذلك قال ابن فهر، رجح المالكي اسمه العباس، قال: وهو ثقة فاضل. سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم، روى عن مالك، وروى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي جعفر وعمران بن هارون بمصر. انظر: ترتيب المدارك: ١٨٧، ١٨٨. (١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٨٥. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨، والمواسي: المراد به من نبتت عانته. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨. (٥) راجع ذلك في كتاب الجهاد، ص: ١٣٩٦. (٦) انظر أيضًا: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٨٢.