[باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال]
وفي (١) كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك (٢)، فقالت: قد طلقت نفسي (٣) بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف (٤).
قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة (٥)، ففارقته فليس ذلك بثلاث إذا حلف أنه ما ملَّكها إلا واحدة (٦). ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت (٧) وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.
وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي (٨) ثم ثنى فقالت: قد
(١) في (ح): (ومن). (٢) قوله: (أمرك بيدك، أمرك بيدك) ساقط من (ح). (٣) قوله: (نفسي) ساقط من (ب). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦. (٥) قوله: (ومرة) ساقط من (ح). (٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٢٣٠. (٧) قوله: (ثم قال أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت) ساقط من (ح). (٨) قوله: (نفسي) ساقط من (ب).